الحر العاملي
523
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب القصاص أبواب باب 1 ( 2425 ) 1 - قال عليه السلام : لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 1 ) . ( 2426 ) 2 - قال عليه السلام : أول ( 1 ) ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء .
--> الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ( باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه ) . الجديد ، 5 : 120 / 1 ( 6089 ) ، القديم ، 3 : 424 / 1 . وفيه : . . . إلا بطيبة نفس منه . نقله عن الفقيه : 4 : 92 / 5151 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها . . . ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 273 / 12 . تقدم هذا الحديث في كتاب الغصب ، الباب 3 . ( 1 ) سواء كان صريحا أو غيره ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ( باب تحريم القتل ظلما ) . الجديد ، 29 : 12 / 6 ( 35026 ) ، القديم ، 19 : 4 / 6 . نقله عن الكافي : 7 : 271 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 96 / 5166 ، الباب 19 ، باب حرمة الدماء والأموال ، الحديث 16 ، وأشار إليه عن عقاب الأعمال ، 326 ، باب عقاب من قتل نفسا متعمدا ، الحديث 3 ، وإلى مثله عن المحاسن ، 1 / 106 ، كتاب عقاب الأعمال ، الباب 45 ، باب عقاب القتل ، الحديث 88 .